مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

صادق مجلس النواب بالإجماع، اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008، الصادر في 4 شعبان 1377، الموافق لـ 24 فبراير 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

  وأكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لدى تقديمها لمشروع القانون، أنه جاء تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، “وإيمانا منها بتعزيز نهج التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين”.

  وأوضحت أن المشروع، الذي يتضمن مادة فريدة، يهدف إلى تغيير وتتميم الفصول 38 و 39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة.

  وتتمثل هذه المقتضيات، حسب السيدة مزور، في منح رخصة عن الأبوة تمكن الموظف الرجل، الذي ولد له طفل، من الاستفادة من رخصة عن الأبوة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها.

  كما سيستفيد الموظف الرجل أيضا من رخصة ممنوحة عن كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا من رخصة عن الكفالة مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  وأبرزت الوزيرة أن الموظفة التي أسند إليها كفالة طفل تقل سنه عن 24 شهرا ستستفيد من رخصة عن الكفالة مدتها 14 أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

  ويهدف المشروع أيضا، وفقا للوزيرة، إلى منح رخصة عن الرضاعة تخول استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو أسندت إليها كفالة طفل، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن 24 شهرا.

  وأبزرت الوزيرة أن هذا المقتضى سيمكن من تكريس الإجراءات الجاري بها العمل حاليا في ما يتعلق برخصة الرضاعة والتي سبق اعتمادها بموجب منشور الوظيفة العمومية رقم 1 بتاريخ 7 غشت 2028 حول هذه الرخصة.

  وخلصت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يندرج في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وكذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية، كما يأتي تطبيقا لمضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة خلال المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الـ 88 والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.