
إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني
علمت إشراقة نيوز أن المصمودي رئيس بلدية سيدي سليمان قام بفتح أظرفة المزايدات لإيجار الدخول إلى سوق الخضر والفواكه ومحطات وقوف السيارات والدراجات المتعلقة بهذا المرفق، بتاريخ: 13/06/2024.. حيث رست الصفقة على شركة طرافيو ش.م.م. Société TRAVYO S.a.r.l والتي قدمت عرضا قيما وممتازا بمبلغ: 1063250,00 درهما، في حين كان العرض الثاني بمبلغ: 960000,00 درهما والعرض الثالث بمبلغ: 955000,00 درهما والعرض الرابع: 884000,00 درهما والعرض الخامس: 805000,00 درهما..
هذا وبعد أزيد من 19 يوما، وحين استفسر صاحب الشركة المذكورة عن وضعه خاصة وأنه لم يتوصل بأي اتصال من الجماعة، لإتمام إجراءات العمل، يتفاجأ بالرئيس المصمودي يخبره أن الصفقة ألغيت، وأن شركته لا تتوفر على الوثائق المطلوبة…
فكيف ذلك؟؟ وقد تم قبول العرض عند الوهلة الأولى بعدما تم افتحاص كل وثائق الشركة وما تتطلبه لوازم المشاركة في عروض الصفقات العمومية… وحتى وإن وقع فإن رئيس المجلس البلدي يمهل صاحب الشركة مهلة لاستيفاء ملفه ولا يحق له تنحيته وإقصاؤه…
ولعل هذا من أهم العشوائيات التي تسير بها الجماعة… مما جعل صاحب الشركة يتقدم بشكايات إلى عامل الإقليم وإلى باشا المدينة والقابض ووزير الداخلية، كما تقدم بدعوى إلى القضاء الذي سيقول كلمته الحاسمة..
يذكر أن عملية طلب عروض لكراء سوق الخضر والفواكه غير قانونية على اعتبار ما شابها من مخالفات خاصة دورية وزير الداخلية التي تنص على: ” يجب على السلطة المختصة قبل الإعلان عن إجراء أية مزايدة عمومية أن تحدد كل المعلومات المتعلقة بالعملية.. ولا سيما:
1- الوضعية القانونية للعقار وبياناته ولا سيما سند الملكية والمساحة والموقع والحدود والمحتويات.
2- وصف العقار موضوع العملية ولا سيما عدد الأملاك موضوع المزايدة وطبيعة البنايات أو التحسينات المزمع إحداثها ومواصفاتها التقنية، وعند الإقتضاء، مساحتها ونوعيتها والغرض من الاستغلال.
3- شروط الاستغلال (المدة، مسؤولية المستفيد عن الأضرار الناجمة عن الاستغلال، التزام المستفيد بالمحافظة على الأماكن المستغلة)..
4- شروط تغيير مواقع الاستغلال أو بعض مقتضيات الرخص الأصلية، عند الإقتضاء..
5- الثمن الافتتاحي للمزايدة العمومية المعد من قبل اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية والمصادق عليه من طرف مجلس الجماعة الترابية..”
والمنصوص عليها في الجريدة الرسمية: عدد 7168 بتاريخ 18 رجب 1444 الموافق ل 09 فبراير 2023.. المادة 3 من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم: 3712.21 الصادر في 17 صفر 1444 الموافق 14 شتنبر 2022 بتحديد كيفية إجراء المزايدة العمومية المتعلقة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام للجماعات الترابية بإقامة بناء وبتفويت وكراء واستغلال أملاكها الخاصة
هذا، وقد شابت هذه الصفقة مخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة حيث لا تمتلك البلدية أي سند ملكية لهذا العقار وبالتالي فوضعيته غير قانونية ولا يمكن التصرف فيه بحال من الأحوال…
قم بكتابة اول تعليق