بوسلهام الكريني: بعد اجتماع دام لساعات بمنزل زعيم الجمل مرة أخرى يخرج التحالف الجديد بقيادة الحاج مصطفى الشنتوف وهشام حمداني والرأس المدبر مصطفى حموبل يخرج بقرار الاستقالة الجماعية التي ارتأى الجميع أنها الصواب في ظل الأحداث التي تعاني منها مدينة سيدي سليمان خاصة بعد تعنت الرئيس الذي أضحى منفردا بقراراته ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقات والالتزامات التي سطرت قبل تفويت الرئاسة للحفياني.
وتأتي هذه الاستقالة بعد احتقان الوضع وتدهوره خاصة بعد رفض الداخلية التأشير على ميزانية 2016 واتهام عدد من الأعضاء الرئيس بالتزوير وإصرارهم على مقاضاته، وازداد الوضع سوء حين أقدم الحفياني على سحب التفويضات والسيارات من النواب بمفوض قضائي وهو بذلك يعض اليد التي مدت إليه بالخير حسب إدعاء بعض الأعضاء. لتزداد المدينة سوء على سوء أمام عجز الحفياني عن تسيير المجلس والدورات خاصة وأنه لم يفلح في عقد دورة عادية منذ توليه التسيير إضافة إلى الفوضى التي تعم قاعة الخزانة التي تحتضن الدورات.. ويفلح فقط في عقد الدورة الأخيرة سرية، حتى على رجال الإعلام الذين لولا نخوة بعض الأعضاء الذين رفضوا الرضوخ لطلبه لحرموا من حضورها.
وتجدر الإشارة إلى أن المعارضة قد راسلت الرئيس الحفياني بخصوص عقد دورة استثنائية لمناقشة بعض النقط المهمة لصالح المدينة والساكنة لكنه رفض بدعوى أنه حصل على الأغلبية في آخر لحظة، يأتي هذا الرفض دليلا على تشبثه بالمقعد أكثر من مصلحة المدينة، علما أن رئيس البلدية وأعضاء حزبه لم يسبق لهم أن تقدموا بأي نقطة في جدول الأعمال تهم مصلحة المواطنين وتخدم المدينة. وذلك راجع إلى ضعف معرفته وخبرته في التسيير الجماعي.
هذا وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 64 التي تنص في مضمونها على الإجراء الذي يتخذ في من ثبت في حقه الإخلال بالأنظمة والقوانين الجاري بها العمل بخصوص السير العام للجماعة. ( وسيأتي نص المادة 64 في ما بعد)..
ليبقى دور عامل الإقليم في اتخاذ التدابير اللازمة إلى جانب استقالة الأعضاء للأخذ بيد هذه المدينة التي أضحت تحتضر منذ شهور…
نص المادة 64:
// إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة. قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى عشرة 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز للعامل أو من ينوب عنه، وبعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.
قم بكتابة اول تعليق