سيدي سليمان: رؤوس أينعت وتنتظر قطافها، بعد صدور تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية.

إشراقة نيوز: بوسلهام الكريني

بعد الاشتباه في ارتكاب عدد من المخالفات والتجاوزات بالمجلس البلدي لسيدي سليمان تقدم فاعلون جمعويون بعدة شكايات إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية والوكيل العام للملك لدى محكمة الجرائم المالية بالرباط والمفتشية العامة للإدارة الترابية التي لبى مفتشوها الدعوة وفتحوا عدة تحقيقات بكل الشبهات التي وضعت بين أيديهم إذ خلصوا إلى الوقوف على عدة ملاحظات وجهت على إثرها إلى المعنيين بالأمر من رئيسي المجلس البلدي في نسختيه، الرئيس السابق محمد الحفياني والحالي طارق العروصي وعدد من المستشارين من أجل الإستفسار.

وقبل يومين، علمنا أن التقرير النهائي للمفتشية العامة للإدارة الترابية قد أحيل على عبد المجيد الكياك عامل إقليم سيدي سليمان. لأجل إبلاغ المعنيين بالأمر والقيام بالمتعين.

هذا وقد كانت جل إجابات المعنيين بالأمر غير مقنعة مما يدل على ثبوت تلك الخروقات والتجاوزات والاختلالات في تسيير الشأن المحلي بسيدي سليمان. مما جعل بعض الرؤوس تضع يدها على قلبها مخافة إجراءات قرارات العزل التي تنتظرها.

وعليه فإن الكرة في ملعب الكياك ليقوم بواجبه، ولعلها تكون نقطة حسنة في سجل أعماله قبل أن يلبس جلباب التقاعد ويغادر سيدي سليمان بعمل يحمد عليه، فيكون له الفضل في محاربة الخروقات والتجاوزات والاختلالات وذلك بتطبيق المادة 65  من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 14 – 113 والتي تنص على ما يلي:

يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه .

 وتطبق نفس الأحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.

تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة”..

  • وأيضا المادة 64 من نفس القانون التنظيمي التي تنص على: ” إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل.

يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.

وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.

يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.

لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

 في انتظار تفعيل المسطرة الإدارية واتخاذ عامل الإقليم الإجراءات القانونية التي تقتضيها مثل هذه الحالة، يبقى أمل الساكنة في رئيس ثالث ومجلس في نسخة ثالثة لبلدية سيدي سليمان قد يخفف من مآسي المدينة التي عانت الأمرين.

قم بكتابة اول تعليق

Leave a Reply

لن يتم نشر بريدك الالكتروني في اللعن


*


هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.